ولو قال الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فإشكال، ولو ذكر بغير العربية جاز وإن أحسنها ويجب صدور التسمية من الذابح فلو سمى غيره لم يحل، والأخرس يحرك لسانه ولو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال، ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى
____________________
أقول: شرط أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة الإيمان واكتفى والدي المصنف بالإسلام وشرط أن لا ينصب العداوة للأئمة عليهم السلام وهو الحق عندي لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (1) والذبح كالصيد وما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه (2) وللأصل.
قال قدس الله سره: ولو قال الله (إلى قوله) فإشكال.
أقول: التسمية واجبة عند الذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (3) وجه الإشكال فيما ذكر أنه ذكر اسم الله (ومن) حيث إن العرف يقتضي حمل التسمية على ذكر الله بوصف كمال.
قال قدس الله سره: ولو سمى الجنب (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) كونها منهيا عنها فلا يجزي في الواجب (ومن) صدق الذكر المذكور والنهي في غير العبادات لا يدل على الفساد.
قال قدس الله سره: ولو قال الله (إلى قوله) فإشكال.
أقول: التسمية واجبة عند الذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (3) وجه الإشكال فيما ذكر أنه ذكر اسم الله (ومن) حيث إن العرف يقتضي حمل التسمية على ذكر الله بوصف كمال.
قال قدس الله سره: ولو سمى الجنب (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) كونها منهيا عنها فلا يجزي في الواجب (ومن) صدق الذكر المذكور والنهي في غير العبادات لا يدل على الفساد.