____________________
بعضهم تقع الذكاة عليها وهو الأقرب عند المصنف والأشبه عند شيخنا أبي القاسم بن سعيد والأقوى عندي (واحتج) بعضهم عليه بما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (1) فنقول قد بين هنا مقدمتين إحديهما أن جلود السباع يجوز الانتفاع بها إذا رمى وسمى وأصاب وما في معناه كقتل الكلب والآلة والتذكية والثانية إن الميتة لا يجوز الانتفاع بجلودها.
و (معنا) قاعدة مقررة إجماعية وهي أن كلما لا تقع عليه الذكاة فإنه يكون بالذبح أو قتل الكلب أو السهم ميتة (فنقول) يجوز الانتفاع بجلودها السباع بالتذكية ولا شئ مما لا يقع عليه الذكاة يجوز الانتفاع بجلده بالتذكية فلا شئ من السباع بميتة بالتذكية و هو المطلوب (والكبرى) للمقدمة الثانية الإجماعية (والصغرى) لما تقدم (احتج القائلون) بنجاستها بما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح أكل شئ من السباع إني لأكرهه وأقذره (2) وجه الاستدلال أن القذر عرفا النجاسة ولأنه ليس المراد التحريم وإلا لزم التكرار ولأن التأسيس أولى من التأكيد ولا النفرة النفسانية لأن خطاب الإمام عليه السلام لبيان الأحكام الشرعية لا الطبيعية فيحمل على النجاسة.
قال قدس الله سره: وتطهر جلودها (إلى قوله) قولان.
أقول: اختلف الأصحاب في جلود ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته وتقع عليه التذكية ومعناه يكون طاهرا بعدها هل يجوز استعماله قبل دباغه فالتذكية كافية في طهارته وجواز استعماله قال المصنف في بعض كتبه وشيخنا أبو القاسم بن سعيد نعم وقال الشيخ والسيد المرتضى وابن إدريس لا يجوز استعماله قبل دباغه (احتج) والدي المصنف في المختلف برواية سماعة المتقدمة فإنها ناطقة بأن الاستعمال جائز عقيب التذكية والتسمية بلا فصل لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ فلا يتوقف على غيرهما
و (معنا) قاعدة مقررة إجماعية وهي أن كلما لا تقع عليه الذكاة فإنه يكون بالذبح أو قتل الكلب أو السهم ميتة (فنقول) يجوز الانتفاع بجلودها السباع بالتذكية ولا شئ مما لا يقع عليه الذكاة يجوز الانتفاع بجلده بالتذكية فلا شئ من السباع بميتة بالتذكية و هو المطلوب (والكبرى) للمقدمة الثانية الإجماعية (والصغرى) لما تقدم (احتج القائلون) بنجاستها بما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح أكل شئ من السباع إني لأكرهه وأقذره (2) وجه الاستدلال أن القذر عرفا النجاسة ولأنه ليس المراد التحريم وإلا لزم التكرار ولأن التأسيس أولى من التأكيد ولا النفرة النفسانية لأن خطاب الإمام عليه السلام لبيان الأحكام الشرعية لا الطبيعية فيحمل على النجاسة.
قال قدس الله سره: وتطهر جلودها (إلى قوله) قولان.
أقول: اختلف الأصحاب في جلود ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته وتقع عليه التذكية ومعناه يكون طاهرا بعدها هل يجوز استعماله قبل دباغه فالتذكية كافية في طهارته وجواز استعماله قال المصنف في بعض كتبه وشيخنا أبو القاسم بن سعيد نعم وقال الشيخ والسيد المرتضى وابن إدريس لا يجوز استعماله قبل دباغه (احتج) والدي المصنف في المختلف برواية سماعة المتقدمة فإنها ناطقة بأن الاستعمال جائز عقيب التذكية والتسمية بلا فصل لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ فلا يتوقف على غيرهما