____________________
المطلب الثالث في الآلة قال قدس الله سره: وهل يصح بالظفر (إلى قوله) منفصلين.
أقول: الأول وهو الصحة بهما مع عدم غيرهما قول ابن إدريس فإنه قال الذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطرار أما حال الاختيار فالحق ما ذهب إلى شيخنا لأنه لا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة عند الاضطرار أما حال الاختيار فالحق ما ذهب إلى شيخنا لأنه لا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة عند الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك (والثاني) قول الشيخ في المبسوط والخلاف فإنه قال لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف وإن خالف وذبح لا يحل أكله سواء كان متصلا أو منفصلا وقال بعضهم في السن والظفر المنفصلين إن خالف وفعل حل أكله وإن كان متصلا لم يحل واختار الشيخ في التهذيب ووافق ابن إدريس حيث روي في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة فقال عليه السلام لا يصلح إلا الحديد (2) وفي الحسن عن محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالليطة فقال لا ذكاة إلا بحديدة (3) وإلى هذين الخبرين أشار المصنف بقوله للنهي قال الشيخ فأما في حال الضرورة فقد روي جواز ذلك ثم روي في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة فقال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب
أقول: الأول وهو الصحة بهما مع عدم غيرهما قول ابن إدريس فإنه قال الذي ينبغي تحصيله جواز ذلك في حال الاضطرار أما حال الاختيار فالحق ما ذهب إلى شيخنا لأنه لا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة عند الاضطرار أما حال الاختيار فالحق ما ذهب إلى شيخنا لأنه لا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة عند الاضطرار وعند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك (والثاني) قول الشيخ في المبسوط والخلاف فإنه قال لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان منفصلا أو متصلا بلا خلاف وإن خالف وذبح لا يحل أكله سواء كان متصلا أو منفصلا وقال بعضهم في السن والظفر المنفصلين إن خالف وفعل حل أكله وإن كان متصلا لم يحل واختار الشيخ في التهذيب ووافق ابن إدريس حيث روي في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة فقال عليه السلام لا يصلح إلا الحديد (2) وفي الحسن عن محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالليطة فقال لا ذكاة إلا بحديدة (3) وإلى هذين الخبرين أشار المصنف بقوله للنهي قال الشيخ فأما في حال الضرورة فقد روي جواز ذلك ثم روي في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة فقال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب