____________________
قال قدس الله سره: وذكاة السمك (إلى قوله) التحريم.
أقول: وجه القرب إن ذكاة السمك أخذه حيا ويشترط موته خارج الماء لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر (1) والصيد إنما يصدق بالأخذ للحي وهو لا يحصل بالنظر ولما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال إنما صيد الحيتان أخذه (2) وإنما للحصر فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة وإخراجها بأخذها من الماء حية وموتها خارج الماء ومن حيث إن المعتبر عند بعضهم خروجه من الماء حيا وموته خارج الماء والمحرم إنما هو موته في الماء واختاره نجم الدين بن سعيد في نكت النهاية لما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في السمك والصيد إذا أدركها وهي تضطرب وتضرب بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها (3) فعلى هذا القول يكفي النظر إليها تضطرب ويكون النظر كاشفا لا سببا (وقيل) النظر إليه حيا خارج الماء قائم مقام أخذه إذا مات خارج الماء وإنما قلنا إن النظر قائم مقام الأخذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الصيد الحيتان وإن لم يسم فقال لا بأس وسألته عن صيد المجوس للسمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى انظر إليه (4) ووجه الاستدلال
أقول: وجه القرب إن ذكاة السمك أخذه حيا ويشترط موته خارج الماء لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر (1) والصيد إنما يصدق بالأخذ للحي وهو لا يحصل بالنظر ولما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال إنما صيد الحيتان أخذه (2) وإنما للحصر فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة وإخراجها بأخذها من الماء حية وموتها خارج الماء ومن حيث إن المعتبر عند بعضهم خروجه من الماء حيا وموته خارج الماء والمحرم إنما هو موته في الماء واختاره نجم الدين بن سعيد في نكت النهاية لما رواه سلمة أبو حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في السمك والصيد إذا أدركها وهي تضطرب وتضرب بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها (3) فعلى هذا القول يكفي النظر إليها تضطرب ويكون النظر كاشفا لا سببا (وقيل) النظر إليه حيا خارج الماء قائم مقام أخذه إذا مات خارج الماء وإنما قلنا إن النظر قائم مقام الأخذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الصيد الحيتان وإن لم يسم فقال لا بأس وسألته عن صيد المجوس للسمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى انظر إليه (4) ووجه الاستدلال