____________________
قال قدس الله سره: ولو قطع المارن (إلى قوله) وعدمه.
أقول: وجه الأول إمكان القصاص من غير تعد لوجود المماثلة بينهما فإن كل واحد منهما فاقد المارن وعموم قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) وقوله تعالى الأنف بالأنف إلى قوله والجروح قصاص (2) (ووجه الثاني) أنه لا مفصل للقصبة ولا يفصل العظام بكسر ولا قطع بل بمفصل فإذا لم يوجد المفصل لم يفصل وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قطع الرجل (إلى قوله) كمال الدية.
أقول: إذا لم يوجب في حلمة ثدي الرجل أو المرأة كمال الدية لم يكن لها القصاص أي من غير رد وهذا هو مراد المصنف (فإن قلنا) يجب في حلمتي الرجل الدية جاز القصاص مع رد التفاوت إليه.
قال قدس الله سره: وهل ترجع (إلى قوله) العدم.
أقول: إذا لم نوجب للرجال كمال الدية كان لها القصاص كما تقدم (فإن قلنا) مع ذلك أن في حلمة ثدي المرأة الدية كاملة وفي حلمتي الرجل ثمن الدية هل تسترد
أقول: وجه الأول إمكان القصاص من غير تعد لوجود المماثلة بينهما فإن كل واحد منهما فاقد المارن وعموم قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) وقوله تعالى الأنف بالأنف إلى قوله والجروح قصاص (2) (ووجه الثاني) أنه لا مفصل للقصبة ولا يفصل العظام بكسر ولا قطع بل بمفصل فإذا لم يوجد المفصل لم يفصل وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو قطع الرجل (إلى قوله) كمال الدية.
أقول: إذا لم يوجب في حلمة ثدي الرجل أو المرأة كمال الدية لم يكن لها القصاص أي من غير رد وهذا هو مراد المصنف (فإن قلنا) يجب في حلمتي الرجل الدية جاز القصاص مع رد التفاوت إليه.
قال قدس الله سره: وهل ترجع (إلى قوله) العدم.
أقول: إذا لم نوجب للرجال كمال الدية كان لها القصاص كما تقدم (فإن قلنا) مع ذلك أن في حلمة ثدي المرأة الدية كاملة وفي حلمتي الرجل ثمن الدية هل تسترد