____________________
قطعت رجله اليسرى.
قال قدس الله سره: ولو ظنها اليمنى (إلى قوله) الواجب.
أقول: الرواية المذكورة هي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله وقطعوها وحسبوها يمينه فقالوا إنما قطعنا شماله (1) انقطع يمينه فقال لا يقطع فقد قطعت شماله وقوى الشيخ في المبسوط عدم سقوط القطع وقال الصدوق لا يقطع وابن الجنيد لم يحكم فيها بشئ بل قال من أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه فقطعوها فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يقطع يمينه (2) واختار المصنف في المختلف سقوط القطع لأنه قطع ما يقوم مقامها وللرواية وهذا هو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو قامت البينة (إلى قوله) قولان.
أقول: قال الشيخ في النهاية ومحمد بن بابويه وابن حمزة أنه يقطع ثانيا و قال في المبسوط لا يقطع وتبعه ابن إدريس وهو يظهر من كلام أبي الصلاح قال المصنف في المختلف (التحقيق) أن نقول إن شهدت البينات بسرقات متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد فإن عفى الأول قطع للثاني وبالعكس وإن شهدت بعضهم بعد قطعه لم يقطع
قال قدس الله سره: ولو ظنها اليمنى (إلى قوله) الواجب.
أقول: الرواية المذكورة هي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله وقطعوها وحسبوها يمينه فقالوا إنما قطعنا شماله (1) انقطع يمينه فقال لا يقطع فقد قطعت شماله وقوى الشيخ في المبسوط عدم سقوط القطع وقال الصدوق لا يقطع وابن الجنيد لم يحكم فيها بشئ بل قال من أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه فقطعوها فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يقطع يمينه (2) واختار المصنف في المختلف سقوط القطع لأنه قطع ما يقوم مقامها وللرواية وهذا هو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو قامت البينة (إلى قوله) قولان.
أقول: قال الشيخ في النهاية ومحمد بن بابويه وابن حمزة أنه يقطع ثانيا و قال في المبسوط لا يقطع وتبعه ابن إدريس وهو يظهر من كلام أبي الصلاح قال المصنف في المختلف (التحقيق) أن نقول إن شهدت البينات بسرقات متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد فإن عفى الأول قطع للثاني وبالعكس وإن شهدت بعضهم بعد قطعه لم يقطع