____________________
فعل وضع المتاع على الدابة حال كونهما في الحرز ثم خرجت هي بنفسها وفعل الحيوان بقدرة واختيار بخلاف ما لو وضعه في الماء الجاري إلى خارج (ومن) أن من شأنه الجريان إلى جهة جريانه (ومن) أن السبب من فعله والمباشر لا يمكن تعلق ضمان به فكان كما لو ألقى شاة إلى سبع (لا يقال) خروجه بقدرة الحيوان ولا يتعلق قدرتان بمقدور واحد (لأنا نقول) تعلق القدرتين بالواحد مباشرة محال أما تعلق أحدهما بالمباشرة والآخر بالسبب والمباشر لا يتعلق به خطاب فكان كمغرور أكل الطعام إذا قدمه على أنه له - ومنشأ الإشكال (في المسألة الثانية) إنه لم يخرج الولد من الحرز وإنما خرج هو باختياره (ومن) حيث إن اخراج الأم سبب في اخراج الولد فكان خروجه مستندا إلى فعله (لأن) فاعل السبب فاعل المسبب أقصى ما في الباب أنه فاعل بعيد وهذا فاعل بعيد والأولى أنه لا يقطع به.
قال قدس الله سره: ولو حمل حرا (إلى قوله) إشكال.
أقول: وجه النظر (من) حيث إنه استولى عليه وعليها (ومن) حيث إنها في يد مالكها والحر لا يدخل تحت اليد فلا يدخل ما في يده في يد قاهرة (ووجه القرب) أنه إن كان ضعيفا دخلت الثياب تحت يده لأنه قد استولى عليها ورفع قدرته عليها بالإلجاء له وحريته منعت من إطلاق اسم اليد عليه وترتب حكمها على عينه وثياب وجد فيهما حقيقة الدخول تحت اليد لوجود الاستيلاء وهو معناه ولم يوجد المانع وإن كان المالك قويا قادرا على منعه لم يدخل الثياب تحت يده لضعفه عن مقاومة المالك فلم تزل يد المالك عنها ويتفرع على هذه المسألة أنه لو هتك الحرز وحمل المالك بثيابه وأخرجه إلى خارج الحرز (هل) يكون سارقا للثياب أم لا (إن قلنا) أنها لا تدخل تحت يده لم يكن سارقا لها (وإن قلنا) بدخولها
قال قدس الله سره: ولو حمل حرا (إلى قوله) إشكال.
أقول: وجه النظر (من) حيث إنه استولى عليه وعليها (ومن) حيث إنها في يد مالكها والحر لا يدخل تحت اليد فلا يدخل ما في يده في يد قاهرة (ووجه القرب) أنه إن كان ضعيفا دخلت الثياب تحت يده لأنه قد استولى عليها ورفع قدرته عليها بالإلجاء له وحريته منعت من إطلاق اسم اليد عليه وترتب حكمها على عينه وثياب وجد فيهما حقيقة الدخول تحت اليد لوجود الاستيلاء وهو معناه ولم يوجد المانع وإن كان المالك قويا قادرا على منعه لم يدخل الثياب تحت يده لضعفه عن مقاومة المالك فلم تزل يد المالك عنها ويتفرع على هذه المسألة أنه لو هتك الحرز وحمل المالك بثيابه وأخرجه إلى خارج الحرز (هل) يكون سارقا للثياب أم لا (إن قلنا) أنها لا تدخل تحت يده لم يكن سارقا لها (وإن قلنا) بدخولها