(الثالث) أن يكون عاقلا فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطي حالة الجنون لم يتحقق (الإحصان) ولو وطي حال رشده تحقق الإحصان وإن تجدد جنونه (الرابع) الحرية فلو وطي العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا ولو أعتق ما لم يطأ بعد العتق وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها، ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان وإلا فلا وكذا المكاتب (الخامس) أن يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق الإحصان بوطي الزنا ولا الشبهة ولا المتعة (السادس) أن يكون النكاح صحيحا فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئهما لم يتحقق الإحصان وإن وجب المهر والعدة ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد (السابع) أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الإحصان.
وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير وإحصان المرأة كإحصان الرجل
____________________
قال قدس الله سره: وفي رواية (إلى قوله) التقصير.
أقول: يشترط في الإحصان الموجب لاقتضاء الزنا وجوب الرجم هو أن يكون للرجل فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين وأن يكون متمكنا منه بحيث يغدو عليه ويروح عليه وفي رواية مهجورة لم يعمل الأصحاب بها أنه إذا كان بينهما مسافة التقصير لا يكون محصنا - وهي رواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله
أقول: يشترط في الإحصان الموجب لاقتضاء الزنا وجوب الرجم هو أن يكون للرجل فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين وأن يكون متمكنا منه بحيث يغدو عليه ويروح عليه وفي رواية مهجورة لم يعمل الأصحاب بها أنه إذا كان بينهما مسافة التقصير لا يكون محصنا - وهي رواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله