(وأعلم) أن النسب يثبت بالتسامع من قوم لا ينحصرون عند الشاهد فيشهد به إذ لا يمكن رؤيته وإن كان من الأم وكذا الموت وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف والتسامع
____________________
حكم في اخراج ملك أو إيجاب حد (الثالث) قول بعضهم وهو أحد الأمرين (إما) أن يحصل بأخبار جماعة يغلب على الظن صدقهم (وأما) أن يشتهر اشتهارا يتاخم العلم وهو قريب من قول الشيخ واستشكله المصنف من حيث النهي عن اتباع الظن بالآية خرج ما أخرجه النص ولم يثبت أن هذا منه وقوله عليه السلام أترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع ومن حيث ما ذكرناه من دليل الشيخ فيما تقدم (الرابع) (د) لو شهد عدلان صار السامع متحملا وشاهد أصل وهو قول بعض الأصحاب (الخامس) (ه) قول المصنف قدس الله روحه أنه لا بد من جماعة يستحيل عادة تواطئهم على الكذب وإليه أشار بقوله (لا يجمعهم رابطة التواطي) وهذا هو الأقوى عني لأنه موافق للكتاب والسنة.
قال قدس الله سره: ولو سمعه يقول (إلى قوله) إلى الرضا.
أقول: قوله (قيل صار محتملا) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط والأقوى خلافه لأن السكوت أعم من الإقرار والإنكار ولا دلالة للعام على الخاص.
قال قدس الله سره: وإذا اجتمع في الملك (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: هنا مسائل (ألف) فيما يتعلق بالتسامع الملك المطلق فإنه ليس مما يدرك بحس البصر ولا بغيره من الحواس بل الشهادة به تبني على أمور ثلاثة - اليد - والتصرف والتسامع فإذا اجتمعت هذه الأمور جازت الشهادة به وهذا الاجتماع منتهي الإمكان وإنما قيد الملك بالمطلق لأن ذا السبب يعلم بثبوت سببه (ب) لو لم يجتمع هذه الثلاثة بل تختلف التسامع ويثبت اليد والتصرف وإليه أشار بقوله (دون التسامع) ثم بين التصرف الذي ينضم إلى اليد فذكر أنه تصرف الملاك غالبا كالتصرف المبدل للصورة الجسمية -
قال قدس الله سره: ولو سمعه يقول (إلى قوله) إلى الرضا.
أقول: قوله (قيل صار محتملا) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط والأقوى خلافه لأن السكوت أعم من الإقرار والإنكار ولا دلالة للعام على الخاص.
قال قدس الله سره: وإذا اجتمع في الملك (إلى قوله) على الأقوى.
أقول: هنا مسائل (ألف) فيما يتعلق بالتسامع الملك المطلق فإنه ليس مما يدرك بحس البصر ولا بغيره من الحواس بل الشهادة به تبني على أمور ثلاثة - اليد - والتصرف والتسامع فإذا اجتمعت هذه الأمور جازت الشهادة به وهذا الاجتماع منتهي الإمكان وإنما قيد الملك بالمطلق لأن ذا السبب يعلم بثبوت سببه (ب) لو لم يجتمع هذه الثلاثة بل تختلف التسامع ويثبت اليد والتصرف وإليه أشار بقوله (دون التسامع) ثم بين التصرف الذي ينضم إلى اليد فذكر أنه تصرف الملاك غالبا كالتصرف المبدل للصورة الجسمية -