____________________
والتشكل فيه كالبناء والهدم ومثلهما كتفريق الاتصال واتصال المتفرق والتركيب والتحليل والرهن - وكالاجارة المتكررة، إذ غير المتكررة لا يدل لجواز صدورها من المستأجر ولا بد في الكل من عدم المنازع.
(إذا عرفت ذلك فنقول) اليد والتصرف المذكوران هل تصح الشهادة استنادا إلى الظن الحاصل منهما قال الشيخ في الخلاف نعم (واحتج) بإجماع الفرقة وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وهو اختيار ابن إدريس وشيخنا نجم الدين بن سعيد، وقال المصنف الأقرب ذلك لأن العادة المتعارفة بين الناس أن ذلك لا يكون إلا في الملك والعلوم العادية قد تعد من العلوم الضرورية (وقيل) لا يصلح الاستناد إليه في الشهادة وحكي الشيخ في المبسوط القولين ولم يجزم بشئ منهما (ج) مجرد اليد هل يشهد بها بالملكية قال الشيخ في المبسوط يجوز أن يشهد له باليد وروى أصحابنا أنه يجوز أن يشهد له بالملكية وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردد شيخنا نجم الدين بن سعيد وقال بعض الأصحاب يجوز أن يشهد بالملكية بمجرد اليد وجعله المصنف هو الأقرب وأشار إليه بقوله (ومجرد اليد كذلك على الأقوى) (واحتج) بما رواه الصدوق عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال قال له رجل أرأيت أن رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز أن يشهد أنه له فقال نعم فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك قبله ثم قال الصادق عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (1) قال والدي في المختلف ولا بأس بهذا القول عندي (واحتج المانع) بأنه لو دلت اليد على الملك لكان قوله الدار التي في يده لي بمنزلة قوله الدار التي هي ملكه لي لكن التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة (وأجيب) بلزوم ذلك في اليد مع التصرف وأنتم لا تقولون به (والتحقيق) أن دلالة اليد ظنية تختلف باختلاف الأشخاص فلا تناقض ولاشتراط ذلك بعدم المنازع فالملازمة ممنوعة.
(إذا عرفت ذلك فنقول) اليد والتصرف المذكوران هل تصح الشهادة استنادا إلى الظن الحاصل منهما قال الشيخ في الخلاف نعم (واحتج) بإجماع الفرقة وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح وهو اختيار ابن إدريس وشيخنا نجم الدين بن سعيد، وقال المصنف الأقرب ذلك لأن العادة المتعارفة بين الناس أن ذلك لا يكون إلا في الملك والعلوم العادية قد تعد من العلوم الضرورية (وقيل) لا يصلح الاستناد إليه في الشهادة وحكي الشيخ في المبسوط القولين ولم يجزم بشئ منهما (ج) مجرد اليد هل يشهد بها بالملكية قال الشيخ في المبسوط يجوز أن يشهد له باليد وروى أصحابنا أنه يجوز أن يشهد له بالملكية وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردد شيخنا نجم الدين بن سعيد وقال بعض الأصحاب يجوز أن يشهد بالملكية بمجرد اليد وجعله المصنف هو الأقرب وأشار إليه بقوله (ومجرد اليد كذلك على الأقوى) (واحتج) بما رواه الصدوق عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام قال قال له رجل أرأيت أن رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز أن يشهد أنه له فقال نعم فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك قبله ثم قال الصادق عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (1) قال والدي في المختلف ولا بأس بهذا القول عندي (واحتج المانع) بأنه لو دلت اليد على الملك لكان قوله الدار التي في يده لي بمنزلة قوله الدار التي هي ملكه لي لكن التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة (وأجيب) بلزوم ذلك في اليد مع التصرف وأنتم لا تقولون به (والتحقيق) أن دلالة اليد ظنية تختلف باختلاف الأشخاص فلا تناقض ولاشتراط ذلك بعدم المنازع فالملازمة ممنوعة.