____________________
(الخشاف خ ل) وعده ابن البراج في المحرم وكذا ابن إدريس وادعى الاجماع عليه وقال المفيد يحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف وإن كان يصف ويدف اعتبر فإن كان دفيفه أكثر أكل وإن كان صفيفه أكثر اجتنب وجعله ضابطا ولم يتعرض لجزئيات الطيور قال المصنف في المختلف وهو يقتضي إباحة أكل الخطاف عنده لأن دفيفه أكثر بل هو مما يدف ولا يصف واختار في المختلف أيضا الجواز على كراهية لأن الأصل الإباحة لعموم قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ولأن الأشياء على الإباحة قبل الشرع إلى أن يوجد نص من الشرع على خلافه والأصل بقاء ما كان على ما كان ومن قال الأشياء على التحريم قبل الشرع فالأصل بقائه إلى أن يرد نص على خلافه (احتج) والدي بما رواه زرارة في الصحيح قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر قط قال سألته قلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير قال كل ما دف ولا تأكل ما صف الحديث.
قال والدي هذا الخطاف مما يدف وفي الموثق عن عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله فقال هو مما يؤكل الحديث (3) ولأن ذرقه ليس بنجس وكل ما ذرقه ليس بنجس فهو حلال (أما الأولى) فلما رواه عمار بن موسى في كتابه يرويه عن الصادق عليه السلام قال خرء الخطاف لا بأس به هو مما يحل أكله ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فآجره (4) احتج الشيخ بما رواه الحسن بن داود الرقي قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى به ثم قال أعالمكم
قال والدي هذا الخطاف مما يدف وفي الموثق عن عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله فقال هو مما يؤكل الحديث (3) ولأن ذرقه ليس بنجس وكل ما ذرقه ليس بنجس فهو حلال (أما الأولى) فلما رواه عمار بن موسى في كتابه يرويه عن الصادق عليه السلام قال خرء الخطاف لا بأس به هو مما يحل أكله ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فآجره (4) احتج الشيخ بما رواه الحسن بن داود الرقي قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى به ثم قال أعالمكم