____________________
هنا فذهب الشيخ في النهاية إلى كراهته قال ويكره أكل الغربان وأطلق وتبعه ابن البراج وهذا يدل على كراهية الغداف (1) والزاغ بالتضمن وقال في الخلاف الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه اغبر اللون كالرماد فقال ابن إدريس بتحريم الكل إلا الزاغ فإنه قال إنه مكروه قال والدي في المختلف المعتمد تحريم الجميع وهو الأصح عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره (2) احتج الشيخ على إباحة الجميع بما رواه زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله تعالى في كتابه ولكن الأنفس تنفر (تتنزه خ ل) عن كثير من ذلك نفورا (تقززا خ ل) (3) قال الشيخ ليس المراد إنه حلال طلق بل المراد على كراهية لما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق (4) والجواب المنع من صحة سند هاتين الروايتين.
قال قدس الله سره: ويكره الهدهد والخطاف على رأي.
أقول: الخلاف في الخطاف فقال الشيخ في النهاية لا يجوز أكل الخطاف والخفاش
قال قدس الله سره: ويكره الهدهد والخطاف على رأي.
أقول: الخلاف في الخطاف فقال الشيخ في النهاية لا يجوز أكل الخطاف والخفاش