إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ١٥٠
عشرون على رأي، وفي الشاة عشرة والبطة وشبهها خمسة أيام والدجاجة وشبهها ثلاثة وليس في غيرها موظف فيستبرء بما يزيل حكم الجلل ولا يكره الزرع وإن كثر الزبل تحت أصله (الثاني) وطي الانسان فيحرم هو ونسله بذلك والأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور ولو اشتبه الموطوئة قسم القطيع قسمين وهكذا إن
____________________
أكله بالأصالة إذا صار جلالا (والضابط) أنه يقطع عنه ذلك ويطعم علفا طاهرا وكلما لا يرد على تقديره نص شرعي إلى إن يزول عنه اسم الجلل عرفا وكلما ورد نص على تقديره ولا معارض فيعتمد عليه ومع التعارض يقدم الأحوط وهو الأكثر إذا تقرر ذلك (فنقول) قد ذكر المصنف هنا مسألتين (الأولى) الناقة تستبرء بأربعين يوما وهو اتفاق (الثانية) اختلف في البقرة فقال الشيخ في النهاية والخلاف وابن زهرة بعشرين وهو اختيار المصنف وشيخنا أبي القاسم بن سعيد رحمه الله وبه قال ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ثلاثون يوما وذكره ابن الجنيد رواية مع قوله بكراهة لحوم الجلالة وقال في المبسوط أربعون كالناقة وتبعه أبو الصلاح (احتج) المصنف بما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما (1) قال والدي المصنف في المختلف والروايات في هذا الباب لا تخلو من ضعف في السند منها هذه الرواية ومنها رواية مسمع عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام (2) والأقوى عندي اعتماد الأكثر في المقدار كما ذكرنا في الضابط للاحتياط.
قال قدس الله سره: وطئ الانسان (إلى قوله) دون الطيور.

(1) ئل ب 27 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة (2) ئل ب 27 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست