____________________
المطلب الرابع في الكيفية قال قدس الله سره: ويكره أن ينخع (إلى قوله) يحرمان.
أقول: هنا مسألتان (ألف) نخع الذبيحة أي قطع نخاعها متصلا بالذبح بأن لا يتخللها سكون البتة والنخاع عرق أبيض داخل في خرز الظهر واختلف الأصحاب فيه فقال ابن إدريس يكره أن ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع وهو الخيط الأبيض الذي كان الخرز منظومة منه وهو من الرقبة ممدودا إلى عجب الذنب وأكله عند أصحابنا حرام من جملة المحرمات التي في الذبيحة فإن سبقت السكين وأبان الرأس جاز أكله ولم يكن ذلك الفعل مكروها وإنما المكروه تعمد ذلك دون أن يكون محضورا فحاصل كلامه أن فعله مع العمد مكروه فلا يحرم ولا يحرم الأكل ولا يكرهه وينتفي الكراهة مع الخطأ، وقال ابن حمزة يحرم الفعل عمدا مطلقا ويحرم الأكل بشرط عدم خروج الدم وقال الشيخ في النهاية من السنة أن لا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع و يحرم الأكل مع العمد مطلقا إن لم يخرج الدم وتبعه في تحريم الأكل ابن زهرة والصحيح عندي ما اختاره والدي في المختلف وهو تحريم الفعل وإباحة الأكل (أما الأول) فلرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال ولا تنخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (1) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (2) والنهي للتحريم كما قرر في الأصول (وأما الثاني) فلما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه يؤكل منه قال نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه (3) (ب) قال الشيخ في النهاية ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق
أقول: هنا مسألتان (ألف) نخع الذبيحة أي قطع نخاعها متصلا بالذبح بأن لا يتخللها سكون البتة والنخاع عرق أبيض داخل في خرز الظهر واختلف الأصحاب فيه فقال ابن إدريس يكره أن ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع وهو الخيط الأبيض الذي كان الخرز منظومة منه وهو من الرقبة ممدودا إلى عجب الذنب وأكله عند أصحابنا حرام من جملة المحرمات التي في الذبيحة فإن سبقت السكين وأبان الرأس جاز أكله ولم يكن ذلك الفعل مكروها وإنما المكروه تعمد ذلك دون أن يكون محضورا فحاصل كلامه أن فعله مع العمد مكروه فلا يحرم ولا يحرم الأكل ولا يكرهه وينتفي الكراهة مع الخطأ، وقال ابن حمزة يحرم الفعل عمدا مطلقا ويحرم الأكل بشرط عدم خروج الدم وقال الشيخ في النهاية من السنة أن لا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد وهو أن لا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع و يحرم الأكل مع العمد مطلقا إن لم يخرج الدم وتبعه في تحريم الأكل ابن زهرة والصحيح عندي ما اختاره والدي في المختلف وهو تحريم الفعل وإباحة الأكل (أما الأول) فلرواية الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال ولا تنخع ولا تكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (1) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (2) والنهي للتحريم كما قرر في الأصول (وأما الثاني) فلما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه يؤكل منه قال نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه (3) (ب) قال الشيخ في النهاية ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق