____________________
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان (الأول) في حالة الاختيار وفيه مطالب: الأول حيوان البحر قال قدس الله سره: وفي المارماهي والزمار والزهو روايتان أقول: نقرر الأقوال في هذا المسألة ثم نذكر الروايتين (فنقول) اختلف الأصحاب في هذه الأنواع الثلاثة فقال الشيخ في النهاية أنها مكروهة شديدة الكراهة وإن لم تكن محظورة وتبعه ابن البراج وقال في باب الحد في شرب الخمر من النهاية ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك وغير ذلك من المحرمات فإن عاد أدب ثانية فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل وجزم في باب المكاسب من النهاية بتحريمها أيضا وقال المرتضى يحرم الجري والمارماهي والزمار وكلما ليس له فلس من السمك وجزم في الخلاف بالتحريم وأما الروايتان (فإحديهما) رواية التحليل وهي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما قال فقرئتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (1) ورواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الجريث فقال وما الجريث فنعته له فقال قل لا أجد في ما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ في البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام