____________________
إنما هو مكروه (1) وقال والدي هذه الأخبار وإن كانت صحيحة لكنها دلت على كراهة الجري والحق تحريمه فهي قد خرجت مخرج التقية.
(وثانيتهما) رواية سمرة بن أبي سعيد قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم فقال أتدرون لأي شئ جمعتكم قالوا لا قال لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه (2) وروى ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام (3) قال والدي في المختلف الأولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم لأنه قول أكثر الأصحاب وهو أقوى عندي للاحتياط.
قال قدس الله سره: ولو وجدت سمكة (إلى قوله) والاستصحاب.
أقول: القائل بالحل إن كانت من جنس ما يحل أكله المفيد والشيخ في النهاية وعلي بن بابويه وقال ابن إدريس إن خرجت حية أكلت وإلا حرمت ومنشأ الخلاف إن شرط حل السمك أخذه حيا ولا شك أن هذه السمكة حلت فيها الحياة وقتا ما والأصل البقاء إلى الأخذ (ومن) حيث إن شرط الحل هو حيوتها حال الأخذ وهو مجهول ومع الجهل بالشرط يستحيل الجهل بالمشروط (واحتج) الشيخ بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه (4) وقوله عليه السلام هو الطهور مائه الحل ميتته (5) وما رواه السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة قال كل هما جميعا (6) والأقوى عندي قول ابن إدريس لأن وجود المشروط بدون وجود الشرط محال وإلا لم يكن الشرط شرطا هذا خلف فمع الجهل به يكون الحكم بوجود المشروط خطأ إذ الحكم بالمسبب مع الشك في وجود السبب محال.
(وثانيتهما) رواية سمرة بن أبي سعيد قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم فقال أتدرون لأي شئ جمعتكم قالوا لا قال لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه (2) وروى ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام (3) قال والدي في المختلف الأولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم لأنه قول أكثر الأصحاب وهو أقوى عندي للاحتياط.
قال قدس الله سره: ولو وجدت سمكة (إلى قوله) والاستصحاب.
أقول: القائل بالحل إن كانت من جنس ما يحل أكله المفيد والشيخ في النهاية وعلي بن بابويه وقال ابن إدريس إن خرجت حية أكلت وإلا حرمت ومنشأ الخلاف إن شرط حل السمك أخذه حيا ولا شك أن هذه السمكة حلت فيها الحياة وقتا ما والأصل البقاء إلى الأخذ (ومن) حيث إن شرط الحل هو حيوتها حال الأخذ وهو مجهول ومع الجهل بالشرط يستحيل الجهل بالمشروط (واحتج) الشيخ بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه (4) وقوله عليه السلام هو الطهور مائه الحل ميتته (5) وما رواه السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة قال كل هما جميعا (6) والأقوى عندي قول ابن إدريس لأن وجود المشروط بدون وجود الشرط محال وإلا لم يكن الشرط شرطا هذا خلف فمع الجهل به يكون الحكم بوجود المشروط خطأ إذ الحكم بالمسبب مع الشك في وجود السبب محال.