طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه انتهى. والذي في النهاية والكشف والقاموس أن النضح الرش. قوله: ولم يغسله ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند فنضحه.
قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: فرشه لم يزد. قال الحافظ في الفتح: وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالك لكنه لم يقل: ولم يغسله وقد قالها مع ذلك الليث وعمرو بن الحرث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم وهو لمسلم عن يونس وحده، نعم زاد معمر في روايته قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الادراج لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك. قوله: بول الغلام الرضيع هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعا، وهكذا يكون تقييدا للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث. وأما لفظ ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك لأنه ليس من قوله (ص).
وقد شذ ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان، وهو إهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول. ورواية الذكر مطلقة، وكذلك رواية الغلام فإنه كما قال في القاموس لمن طر شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب، وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة. ومنه قول علي عليه السلام في يوم النهروان:
أنا الغلام القرشي المؤتمن * أبو حسين فاعلمن والحسن وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة. ومنه أيضا قول ليلى الأخيلية في مدح الحجاج أيام أمارته على العراق:
شفاها من الداء العضال الذي بها * غلام إذا هز القناة سقاها ولكنه مجاز، قال الزمخشري في أساس البلاغة: إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتجاء، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز. قوله: بصبي قال الحافظ: يظهر لي أنه ابن أم قيس، ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين، فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت: بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله (ص) فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه ولأحمد عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي