الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديث عمار وصححه ابن السكن، قال الحافظ: وهو معلول: ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى: * (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) * (البقرة: 124) قال: خمس في الرأس وخمس في الجسد فذكره وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. قوله: وإعفاء اللحية إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس. وفي رواية للبخاري: وفروا اللحى وفي رواية أخرى لمسلم: أوفوا اللحى وهو بمعناه وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها، قال القاضي عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها وأما الاخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد بل قال: لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا. ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الاخذ منها إلا في حج أو عمرة. قوله: واستنشاق الماء سيأتي الكلام عليه في الوضوء. قوله: وغسل البراجم هي بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومعاطفها كلها، وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ونحوه. قوله: وانتقاص الماء هو بالقاف والصاد المهملة، وقد ذكر المصنف تفسيره بأنه الاستنجاء وكذلك فسره وكيع، وقال أبو عبيد وغيره: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره. وقيل: هو الانتضاح، وقد جاء في رواية بدل الانتقاص الانتضاح، والانتضاح نضح بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وذكر ابن الأثير أنه روي انتفاص بالفاء والصاد المهملة، وقال في فصل الفاء قيل الصواب أنه بالفاء، قال: والمراد نضحه على الذكر لقولهم لنضح الدم القليل نفصة وجمعها نفص. قال النووي: وهذا الذي نقله شاذ قوله: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة هذا شك منه، قال القاضي عياض، ولعلها الختان المذكور مع الخمس الأولى، قال النووي وهو أولى وسيأتي الكلام على المضمضة في الوضوء. وقد استدل الرافعي بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق سنة وروي الحديث بلفظ: عشر من السنة ورده الحافظ في التلخيص بأن لفظ الحديث عشر من الفطرة قال: بل ولو ورد
(١٣٦)