وقال المفيد في المقنعة: الرابع: سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة والأخوات محسوب من ستة، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة (1). وهذا يشعر بأن للأخت من الأب الباقي أيضا.
وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر - رحمه الله - وكذا أبو الصلاح (2).
وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة (3). وبه قال ابن الجنيد، واختاره ابن إدريس (4).
لنا: ما تقدم من الرواية.
ولأنه لو كان ذكرا لكان الباقي له، فكذا الأنثى احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد، وكذلك أولئك.
والجواب: أنهما يفترقان باعتبار آخر، فإن النقص يدخل عليها فكان الفاضل لها، بخلاف الأخرى.
تذنيب: المشهور عند علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت أو الأخ وثلث الإخوة من قبل الأم، وادعى أكثر علمائنا عليه الإجماع، لأنها تجمع السببين فتكون أولى.
وقال ابن أبي عقيل قولا غريبا: إن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين وأخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين وبين الأخت من الأم مع الأختين من قبلهما. والمشهور الأول.
قال الصدوق: فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب وأم وثلاثة بني ابنة