كان لقرابته المسلم (1). وبه قال أبو الصلاح (2).
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصل مذهبنا إن الميراث يكون بين الإخوة من الأب والإخوة من الأم للذين من قبل الأب الثلثان وللذين من قبل الأم الثلث، يتصرفون فيه تصرف المالكين في أملاكهم، لأنه لا وارث مسلم لهذا الميت الكافر سواهم، لأنهم استحقوا الميراث دون من عداهم من سائر الناس، لأنه لا وارث له مسلم سواهم، ولو لم يكن كذلك ما جاز لهم قسمة الميراث بينهم ثلثين وثلثا، ولا سوغ لهم الشارع ذلك. فعلى هذا التحرير والتقدير إذا بلغ الأولاد واختاروا الإسلام لا يجب على الإخوة رد شئ من الميراث إليهم بحال، ولا يجب لهم النفقة أيضا قبل البلوغ، ولا يلزم الإخوة ذلك بحال، على الأصل الذي أصلناه، لأن الأولاد حكمهم حكم آبائهم في ما يجري عليهم من الأحكام الشرعيات، لأنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين لو ماتوا قبل البلوغ (3).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه مالك بن أعين في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى، قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار كان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا