صورة النزاع.
وروى السكوني في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (1). وهو نص في الباب.
وقوله: " إنه محسن " ليس بشئ، لأن إحسانه في حق نفسه لا يستلزم إحسانه في حق المقتول، بل هو مسئ في حقه، إذ لولا نصب الميزاب لما سقط عليه، ولو سلم منعنا عموم الآية (2)، لأنها مخصوصة بالطبيب والمؤدب وغيرهما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا فاحترقت وما فيها كان ضامنا لجميع ما يتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل (3). وتبعه ابن البراج (4).
وقال المفيد: ومن أحرق دار قوم فهلك فيها مال وأنفس كان عليه القود بمن قتله وغرم ما أهلكته النار من متاع القوم، فإن لم يتعمد الإحراق لكنه أضرم نارا لحاجة له فتعدت النار إلى الإحراق كان عليه دية الأنفس على التغليظ وغرم ما هلك بالنار من المتاع، اللهم إلا أن يكون إضرامه النار في مكان له التصرف فيه بحق ملك أو إجارة فتعدت النار إلى ملك قوم فأصابتهم مضرتها فلا ضمان عليه (5).
وقال ابن إدريس: ومن أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال كان عليه القود بمن قتل وغرم ما أهلكه بالإحراق من الأموال، هذا إذا تعمد قتل