على عاقلته، وقد تقدم طرف من ذلك.
وإذا ضرب إنسان غيره ضربة، سالت عيناه منها، فضرب المضروب الضارب فقتله، كان على عاقلة القاتل دية المقتول، ولم يكن عليه قود، لأنه حين ضربه فقتله كان أعمى، وقد قدمنا القول، بأن عمد الأعمى وخطأه سواء. فإن لم يكن عاقلة كانت الدية في ماله خاصة، يؤديها في ثلاث سنين، ويرجع بدية عينيه على وارث الذي ضربه، فيأخذ ذلك من تركته.
وإذا وطأ رجل زوجته، ولم تبلغ تسع سنين، فأفضاها، كان عليه ديتها، والنفقة عليها إلى حين موتها، لأنه قد جعلها بحيث لا يصلح للرجل (1) فإن وطأها بعد تسع سنين، فأفضاها، لم يكن عليه شئ.
وإذا رمى إنسان نارا في دار غيره متعمدا، فاحترقت الدار وما فيها، كان عليه ضمان جميع ما هلك بالنار من نفس ومتاع، ويجب عليه القتل بعد ذلك (2) فإن أشعل نارا في داره أو شئ من ملكه، وحملته الريح إلى موضع آخر فاحترق، لم يكن عليه شئ.
وإذا أحدث إنسان حدثا في طريق المسلمين، ليس هو بحق، أو أحدثه في ملك غيره بغير إذن المالك، مثل حفر بئر، أو بناء جدار، أو نصب خشبة،