أصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة - كان ضامنا لما يصيبه، قليلا كان أو كثيرا، فإن أحدث في الطريق ماله إحداثه لم يكن عليه شئ (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال الشيخ في الخلاف: من أخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، وبه قال جميع الفقهاء، إلا بعض الشافعية فإنه قال: لا ضمان عليه، لأنه محتاج إليه، قال أصحابه: ليس بشئ. دليلنا إجماع الأمة، وهذا القول شاذ لا يعتد به (3).
وقال في المبسوط: وأما الميازيب (4) فلكل أحد نصبها للخبر والإجماع. ولأن به حاجة داعية إلى ذلك، إلا أنه لو وقع على إنسان فقتله فالحكم فيه كخشب الجناح سواء، وقال بعضهم ها هنا: لا ضمان عليه، لأنه يحتاج إلى فعله مضطر إليه، والأول هو الصحيح (5).
مع أنه قال في الجناح: إذا سقط أنه يضمن النصف، لأنه هلك عن فعل مباح ومحظور (6).
وقال المفيد: من أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه، فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إياه وجعله وغيره من الناس فيه سواء فلا ضمان عليه، لأنه لم يتعد واجبا بذلك (7)، وأطلق. ولم يذكر حكم الميازيب، وتبعه سلار (8).
وقال أبو الصلاح: يضمن الحر العاقل قيمة ما أفسده وأرش ما جناه وما يحصل عند فعله، والثاني - يعني ما يحصل عند فعله -: على ضروب: منها: أن