وقال ابن الجنيد: واللحية إذا حلقت فلم ينبت ففيها الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وكذلك شعر المرأة، وقد روي في المرأة عن الصادق - عليه السلام - أن يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستوي، فإن نبت شعرها أخذ منه مهر نسائها وحكم لحية الخنثى إن كان رجلا كذلك، وإن كان امرأة ففيه حكومة.
والصدوق روى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق - عليه السلام - في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية (1).
وروي فيه عن علي - عليه السلام - في اللحية إذا لم تنبت الدية، فإن نبتت فثلث الدية (2).
وقال في المقنع: إذا حلق رجل لحية رجل فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدية (3).
وقال في موضع آخر: ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار، فإن حلق لحيته فعليه الدية (4).
وقال أبو الصلاح: في ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت الدية كاملة، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته، وفي شعر المرأة مهر مثلها (5).
وابن حمزة أوجب الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته إذا لم تنبت، أو في شعر المرأة إذا لم تنبت ديتها (6).