يحدث في طريق المسلمين، أو في الملك المشترك بغير إذن الشركاء، أو في ملك الغير بغير إذنه، فيضمن ما أثر ذلك من فساد أو حصل عنده من تلف أو نقص (1).
وقال ابن حمزة: وإن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع، فإن نصب ووقع على شئ ضمن (2).
وقال ابن إدريس: ومن أحدث في الطريق ماله إحداثه وفعله ونصبه - مثل الميازيب والرواشن الغير المضرة بالمارة - لم يكن عليه شئ، لأنه محسن بفعله وإحداثه غير مسئ، وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) فمن أوجب عليه شيئا خالف الآية، وأوجب عليه ما لم يوجبه الله عليه، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل، وشيخنا في نهايته ضمن صاحب الميزاب، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد، ثم نقل كلامه في المقنعة، ثم قال: ولا خلاف بين المسلمين في إباحة نصب الميازيب وجعلها لم ينكر أحد منهم ذلك بحال (3).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنه سبب في الإتلاف فكان ضامنا، وإباحة السبب لا يسقط الضمان، كالطبيب والبيطار والمؤدب بالسائغ شرعا.
وقد روى أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (4). وهذا عام يندرج فيه