ثمانين جلدة ويكون عليهما دية المقتولين ثم يقاس جراحتهما وتدفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين لم يكن على أولياء المقتولين شئ (1).
والشيخ - رحمه الله - روى هذين الحكمين عن علي - عليه السلام - في النهاية (2).
وقال ابن الجنيد: ولو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي ووضع منها عنه أرش الجناية عليه.
وقال ابن إدريس - لما روي الرواية الأولى -: إن كان الغلمان غير بالغين، وهذا هو الظاهر، فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا، إلا في الجراح والشجاج فحسب دون ما عداه، وفي ما يقبل فيه أن يكونوا قد بلغوا عشر سنين، وقال - عقيب الرواية الثانية -: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القران، وأما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت - عليهم السلام - لأن عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب (3).