المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم، (1) كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، النصف بالتسمية، والباقي بالرد (2) للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الأم السدس، والباقي للأخت من قبل الأب والأم، النصف بالتسمية، والباقي بالرد.
وإن ترك أختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأم، وأختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم، كان للأختين أو الأخوات من قبل الأم الثلث، والباقي للأختين من قبل الأب والأم، فإن اجتمع معهم الزوج والزوجة، كان له النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للإخوة أو الأختين و الأخوات من قبل الأم، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب والأم.
فإن ترك أخا أو أختا من قبل الأم، وأختا لأب (3)، كان للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس، والباقي للأخ من قبل الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأم، وإخوة وأخوات من قبل الأب، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان قد اجتمع في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث

(1) فيه سقط والصواب " وإخوة وأخوات من قبل الأم " (2) كذا في النسختين ومن المعلوم أن جملة " النصف بالتسمية والباقي بالرد " زيادة وقعت سهوا في النسخة وذلك من جهة أن هذه الجملة واقعة في السطر التالي فحين النسخ وقع النظر إليها فكتبت في السطر المقدم وهذا النحو من الخطأ كثير الوقوع.
(3) الصواب " وأخا لأب " لقوله والباقي للأخ من قبل الأب ولأنه يأتي حكم اجتماع الأخت أو الأخت للأم مع الأخت للأب وحده.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست