فراس، عن الشعبي، عن ابن عباس أنه قال: كتب إلي علي بن أبي طالب - عليه السلام -: في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي. فجعله علي - عليه السلام - سابعا معهم. وقوله - عليه السلام -: " امح كتابي " كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان، لأن هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الإخوة بمنزلة أحدهم. قال: وليس يثبت كونه " أبدا " بمنزلة الأخ، ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ (1).
والمشهور ما قاله الفضل، لما تقدم.
وقد احتج الصدوق على المشاركة بين الجد وولد الولد بما رواه سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن بنات بنت (2) وجد، قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت (3) (4).
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - عقيب هذه الرواية: وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال: إن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به.
قال الشيخ: ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر، وهو غلط، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد وبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين ما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد، وذلك يدل على ما قاله ابن