بالرجم، وداود يوافقهم عليه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يجتمع الجلد والرجم، بل يقتصر في المحصن على الرجم، واحتج بإجماع الطائفة، ولأنه لا خلاف في استحقاقه الرجم، وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد، ويدل على استحقاقه إياه قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا.. الآية " والمحصن داخل فيه، واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد (1). وأطلق القول، ولم يفصل. وكذا الصدوق في المقنع (2).
وتبعه ابن إدريس، لقوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " قال: وما اخترناه مذهب السيد المرتضى، واختيار شيخنا المفيد والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا، وشيخنا قد رجع في التبيان فقال: يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين كل واحد منهما مائة جلدة، وإذا كانا محصنين أو أحدهما كان على المحصن الرجم بلا خلاف، وعندنا أنه يجلد أولا مائة جلدة ثم يرجم، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين، فأما إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم، وهو قول مسروق، وفي ذلك خلاف ذكرناه في الخلاف (3).
والشيخ قال في الخلاف: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد ثم الرجم، وإن كانا شابين فعليهما الرجم، وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد ثم الرجم، ولم يفصلا، وبه قال جماعة من أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد. ثم استدل بقوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " ولم يفصل. وروى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: " خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب