زنى فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد أنه إن عاد الرابعة قتله الإمام (1).
وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وبه قال سلار (2)، وابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن حمزة (5).
وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: يقتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين (6). وبه قال ابن إدريس (7).
وقال الصدوق: وروي أنهما يقتلان في الرابعة (8).
وللشيخ في الخلاف قول غريب: أنه يقتل في الخامسة بعد جلد أربع مرات. قال فيه: وقد روي أنه يقتل في الرابعة (9).
والمعتمد ما قاله الشيخان.
لنا: ما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة (10). يعني: إذا جلد ثلاث مرات.
ولأن فيه صيانة للنفس عن الإتلاف، وهو مطلوب للشارع.
احتج ابن إدريس أن الأظهر من أقوال أصحابنا، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يقتل في الثالثة، لإجماعنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وهذا منهم بغير خلاف (11).