وأبو الصلاح وافق شيخنا في أن الإحصان يحصل بالزوجة الحرة والأمة وملك اليمين (1)، وكذا ابن إدريس (2).
والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه إسحاق بن عمار في القوي، عن الكاظم - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة (3) يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذاك، لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده (4).
وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه (5).
وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: كل (6) من كان له فرج يغدو عليه ويروح (7).
احتج الآخرون بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -