وبما رواه يونس، عن الكاظم - عليه السلام - قال: أصحاب الكبائر كل ما أقيم عليهم الحد [مرتين] قتلوا في الثالثة (1).
والجواب: إنه كيف يصح ادعاؤه الإجماع مع أن جلة أصحابنا وأكثرهم ممن ذكرناه خالف فيه؟!
وعن الحديث قال الشيخ: إنه مخصوص بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه (2). وهو حسن، لأن ما ذكرناه خاص وحديثه عام فيقدم حديثنا.
تذنيب: قال الشيخ في النهاية: المملوك والمملوكة يقتلان في التاسعة بعد إقامة الحد ثمان مرات (3). وتبعه ابن البراج (4).
وقال في الخلاف: يقتل المملوك في الثامنة (5). وبه قال السيد المرتضى (6)، وهو أيضا قول شيخنا المفيد (7)، وعلي بن بابويه وولده الصدوق في المقنع (8)، وسلار (9)، وابن حمزة (10)، وأبي الصلاح (11)، وابن إدريس (12). والأول أقوى.
لنا: إنه أصون للنفس عن التلف فيتعين العمل به.
وما رواه زرارة (13) وبريد العجلي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت