والآخران إنها طاوعته فلا حد على المرأة، لأنه لم يثبت المطاوعة.
وأما الرجل فقال الشيخ في الخلاف: قال الشافعي: لا يجب عليه الحد، وهو الأقوى عندي، وقال أبو حنيفة: عليه الحد. ثم استدل بأصالة براءة الذمة، واحتاج إيجاب الحد إلى دليل، ولأن الشهادة لم تكمل بفعل واحد وإنما هي شهادة على فعلين، لأن الزنا طوعا غير الزنا كرها (1).
وقال في المبسوط: لا حد على المرأة، لأن الشهادة لم تكمل، والرجل لا حد عليه أيضا، وقال بعضهم: إن عليه الحد، وهو الأقوى عندي، لأن الشهادة قد كملت في حقه على الزنا، لأنه زان في الحالين، ومن قال بالأول قال: لأن الشهادة لم تكمل على فعل واحد فإن الإكراه غير المطاوعة (2). وهذا عكس ما قاله في الخلاف، فإنه قوي هناك كلام الشافعي وقوي هنا كلام أبي حنيفة.
وقال ابن الجنيد: لو شهد اثنان من الأربعة بأن الرجل استكره المرأة وشهد الآخران بأنها طاوعته وادعت المرأة الإكراه سقط الحد عن المرأة ولزم الحد الرجل. وبه قال ابن حمزة (3)، وابن إدريس (4). وقوله في الخلاف أجود عندي.
لنا: إن الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة، كما أن الزنا في أحد الزوايا مغاير له في الزاوية الأخرى وكما لم تسمع الثانية إن اتفقا على مطلق الزنا فكذا في الأول للتغاير.
واحتجاج الشيخ بكونه زانيا ممنوع، لأنه إنما يثبت المطلق بشهادة الأربعة لو لم يختلف المشخصات له، أما مع اختلافها فلا.
وابن إدريس لقصور فهمه وعدم قوته المميزة لم يتفطن لذلك، وتعجب من استدلال الشيخ بالمغايرة، وادعى أن الشهادة كملت بالزنا، لأن من شهد