عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج (5) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟
قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال:
يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
(6) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
(7) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
(8) 8 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.
(9) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم