عام، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم " وفيه إجماع الصحابة. وجلد علي - عليه السلام - شراحة (1) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أتحدها حدين؟
فقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - (2).
وقال في المبسوط: حد الثيب - وهو المحصن - من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثم الرجم، ومنهم من قال: إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فإن كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، وعند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل، وبعضهم يجمع بينهما، ولا يفصل (3).
واحتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد أحصن (4).
واحتج الباقون بعموم الآية (5).
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم (6). وكذا رواه زرارة عنه - عليه السلام - (7) وهذا هو الأقوى عندي.