كان حرا. ولم يشرط (1) الملاك.
وقال أبو الصلاح: إن كان حرا مسلما محصنا وكان شيخا جلد مائة سوط وأمهل حتى يبرأ الضرب ثم رجم حتى يموت، وإن كان شابا رجم حسب، وإن كان أحدهما محصنا لغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما، وإن لم يكن محصنا جلد مائة سوط (2). وابن البراج (3) تبع الشيخ - رحمه الله -، وكذا ابن حمزة (4).
وقال ابن إدريس (5): البكر هو غير المحصن، سواء كان مملكا أولا، كما قاله الشيخ في الخلاف. والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه سماعة عن الصادق - عليه السلام - قال: الحر والحرة إذا زنيا جلدا كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (6).
احتج الآخرون بما رواه عبد الله بن طلحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (7).
والجواب: المراد بذلك إذا كان مملكا لما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد أملكت ولم يدخل بها