5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
10 - باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال:
نعم هي المصدقة على نفسها. وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن يونس بن عبد الرحمان، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.