د - إذا وجب عليها قضاء فائتة قضتها ثلاث مرات، كل مرة بغسل ووضوء، وأقل زمان يتصور فيه سقوط الفرض بيقين عشرة أيام ولحظتان، فيقدر كأنها تغتسل وتصلي في زمان يبقى بينه وبين طلوع الشمس غسل وصلاة، ثم يحتسب من وقت طلوع الشمس عشرة أيام، فتغتسل وتقضي الصلاة في العشرة أي وقت شاءت.
ثم إذا كملت العشرة اغتسلت وقضت الثالثة، لأنها إن كانت طاهرا في جميع المدة فالأول صحيح وما بعده زيادة، وإن قدر ابتداء حيضها كان في صلاتها الأولى فقد تمت لها عشرة أيام قبل الفعل الأخير، فصح غسلها وصلاتها في انتهاء، وإن قدر أنها كانت في ابتداء الأولى في آخر حيض فانقطع في أثنائها وفي الثالثة عاودها الحيض صحت الثانية.
ه - إذا كان عليها طواف كان طريق أدائه كطريق قضاء الفائتة، وتصلي بعد كل طواف ركعتين، وليس عليها لأجل الركعتين غسل، لأنه مع الطواف كالعصر مع الظهر، ويجب الوضوء - خلافا للشافعي (1) - لتعدد الوضوء بتعدد الصلاة، وكذا عنده إلا هنا، لأن الركعتين من توابع الطواف، فجعلهما تبعا في الطهارة.
و - إذا كان عليها قضاء صوم يوم صامت يوما متى شاءت وتفطر الثاني، ثم تصوم آخر قبل العاشر، ثم الثاني عشر، لأنها إما طاهر في الأول فصح القضاء فيه أو غير طاهر، فإما أن تكون فيه حائضا في جميعه فينقطع حيضها قبل الثاني عشر، فيجزئها الثاني عشر، أو ما قبل العاشر، أو في بعضه، فإن كان في أوله وانقطع في أثنائه كانت طاهرا في العشرة فصح الثاني، وإن كانت حائضا في آخره وابتدأ به فغايته إلى الحادي عشر، وتكون طاهرا في الثاني عشر.