و - قال القفال: إذا كانت مجنونة فأفاقت فابتداء حيضها من وقت الإفاقة لتوجه التكليف حينئذ (1).
مسألة 97: المتحيرة إن قلنا بالقول الثاني للشيخ (2)، فطريق معرفة حكمها أن تنظر في أوقاتها، فإن كانت تذكر شيئا من أمر حيضها وطهرها فكل زمان لا يحتمل أن يكون حيضا فهو طهر بيقين، وكل زمان لا يحتمل أن يكون طهرا فهو حيض بيقين، وكل زمان يحتملهما ولم يحتمل الانقطاع تعمل ما تعمله المستحاضة، وكل زمان يحتملهما ويحتمل الانقطاع أضافت إلى فعل المستحاضة الغسل عند كل صلاة لاحتماله.
ينبغي اعتماد الاحتياط في أمور ثمانية:
أ - الاستمتاع، فيحرم على الزوج وطؤها قبلا طول الشهر، وفي وجه للشافعي: جواز الوطئ خوفا من الوقوع في الفساد (3).
ب - الطلاق، قال الشيخ: لا يصح طلاق هذه (4)، ولو قيل: إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم، وأول الحادي عشر أمكن، وعدتها تنقضي بثلاثة أشهر.
ج - تؤدي كل صلاة بغسل ووضوء، ولا تقضي الصلاة المؤداة في أوقاتها - وهو أحد وجهي الشافعي (5) - لأنها إن كانت طاهر صح الأداء، وإلا سقط القضاء، ولأن فيه حرجا عظيما. ويحتمل الوجوب لاحتمال انقطاع الحيض في خلال الصلاة، أو في آخر الوقت، وربما ينقطع قبل غروب