ه - لو قصرت العادة عن العشرة فرأت العشرة صفرة أو كدرة ثم انقطع فالجميع حيض عندنا - وهو أظهر وجوه الشافعية، وبه قال مالك، وربيعة، وسفيان، والأوزاعي، وأبو حنيفة، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (1) - لقوله تعالى: * (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى) * (2) والصفرة والكدرة أذى، ولقول الصادق عليه السلام: " الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر " (3).
وله آخر - وبه قال أحمد في رواية - أنه ليس لهما حكم الحيض لأنهما ليسا على لون الدماء، وإنما الصفرة شئ كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة شئ كدر (4)، ولما روي عن أم عطية - وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وآله - قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضا (5) والأول أصح نقلا.
وله ثالث: إن سبق دم قوي من سواد أو حمرة فهما بعده حيض، وإلا فلا، لأن الدم يظهر قويا ثم يرق ويضعف (6).
وله رابع: إن تقدمه وتأخره دم قوي فالوسط حيض وإلا فلا (7).
وله قولان في المتقدم والمتأخر، أحدهما: قدر يوم وليلة، والثاني: