تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
ه‍ - لو قصرت العادة عن العشرة فرأت العشرة صفرة أو كدرة ثم انقطع فالجميع حيض عندنا - وهو أظهر وجوه الشافعية، وبه قال مالك، وربيعة، وسفيان، والأوزاعي، وأبو حنيفة، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (1) - لقوله تعالى: * (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى) * (2) والصفرة والكدرة أذى، ولقول الصادق عليه السلام: " الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر " (3).
وله آخر - وبه قال أحمد في رواية - أنه ليس لهما حكم الحيض لأنهما ليسا على لون الدماء، وإنما الصفرة شئ كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة شئ كدر (4)، ولما روي عن أم عطية - وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وآله - قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضا (5) والأول أصح نقلا.
وله ثالث: إن سبق دم قوي من سواد أو حمرة فهما بعده حيض، وإلا فلا، لأن الدم يظهر قويا ثم يرق ويضعف (6).
وله رابع: إن تقدمه وتأخره دم قوي فالوسط حيض وإلا فلا (7).
وله قولان في المتقدم والمتأخر، أحدهما: قدر يوم وليلة، والثاني:

(١) المجموع ٢: ٣٩٢ و ٣٩٥، فتح العزيز ٢: ٤٨٦، الوجيز ١: ٢٧، بلغة السالك ١: ٧٨، بداية المجتهد ١: ٥٣، المغني ١: ٣٨٣، الشرح الكبير ١: ٣٨٣، المبسوط للسرخسي ٣: ١٥٠، شرح العناية ١: ١٤٤، الهداية للمرغيناني ١: ٣٠، المحلى ٢: ١٦٨ - ١٦٩.
(٢) البقرة: ٢٢٢.
(٣) أورده نصا في المبسوط ١: ٤٤، وفي الكافي ٣: ٧٨ / ١ و ٣، والتهذيب ١: ٣٩٦ / ١٢٣٠ بمعناه.
(٤) المجموع ٢: ٣٨٩ و ٣٩٢، فتح العزيز ٢: ٤٨٧، الوجيز ١: ٢٧.
(٥) صحيح البخاري ١: ٨٩، سنن أبي داود ١: ٨٣ / ٣٠٧، المستدرك للحاكم ١: ١٧٤، سنن الدارمي ١: ٢١٤.
(٦) المجموع ٢: ٣٩٢، الوجيز ١: ٢٧، فتح العزيز ٢: ٤٨٨.
(٧) المجموع ٢: ٣٩٣، فتح العزيز ٢: ٤٨٨.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست