من المعلوم أن الحيض لا يزيد عليها، وصوم المستحاضة صحيح، ولا حاجة إلى تجديد النية عند كل ليلة، وهذا هو المعول عليه دون الأول، والأول مذهب الشافعي (1).
والحكم صحيح، لكن لا مدخل للتحديد هنا، والشافعي وافقنا على قضاء أكثر الحيض وهو خمسة عشر في أحد القولين، وفي الآخر: ستة عشر (2).
ب - لو قالت: كان حيضي عشرة وأمزج العشرة بالأخرى بيومين، فيومان من أول الشهر ويومان من آخره طهر بيقين، والشك في الباقي تعمل في الجميع ما تعمله المستحاضة، ولا حيض بيقين لقصور العدد عن نصف الزمان، وتغتسل آخر الثاني عشر، والثامن عشر، والثاني والعشرين، والثامن والعشرين لاحتمال الانقطاع.
ولو كان المزج بخمسة فلا حيض بيقين، لمساواة العدد نصف الزمان، فخمسة من أول الشهر وخمسة من آخره طهر بيقين، لكن غسل الانقطاع في آخر الخامس عشر والخامس والعشرين خاصة.
وفرع الشيخ المزج بستة إلى المزج بالتسعة عقيب تفريعه المزج بيوم إلى المزج بستة (3) وهما واحد.
ج - لو قالت: حيضي عشرة وأمزج النصف بالنصف بيوم فيومان حيض بيقين واثنا عشر طهر بيقين، لزيادة العدد على نصف الزمان بيوم، هما الخامس عشر والسادس عشر، ومن السابع إلى الرابع عشر مشكوك فيه، وكذا من السادس عشر إلى آخر الرابع والعشرين تعمل ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لاحتمال الانقطاع آخر السادس عشر والرابع والعشرين.