التخيير لوجب البيان.
ويحتمل أن يكون أول الشهر حيضا، لأن الحيض جبلة والاستحاضة عارضة.
ب - كما أنها تجتهد في الزمان فكذا تجتهد في العدد بين ستة وسبعة لقوله: (ستا أو سبعا) (1) ويحتمل التخيير، وعلى قول بعض علمائنا تتعين السبعة (2)، ولها أن تتحيض في الشهر الأول بثلاثة، وفي الثانية بعشرة كالمبتدأة.
ج - الناسية إن كانت جاهلة بشهرها، رددناها إلى الشهر الهلالي، فحيضناها في كل شهر حيضة، لحديث حمنة (3)، ولأنه الغالب.
وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل شهر من شهورها حيضة، لأنها عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد الأيام وزمانها.
د - لو جلست أياما ثم ذكرت أن عادتها غيرها رجعت إلى عادتها وقضت ما تركت أيام جلوسها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة، ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
ه - الناسية إن كانت ذات تمييز عملت عليه، لتعذر العمل بالعادة، وهو أظهر قولي الشافعي، وفي الآخر: لا حكم للتمييز، لأن العادة مقدمة (4).