ولو كان عليها قضاء يومين فصاعدا ضعفت ما عليها وتزيد عليه يومين وتصوم نصف المجموع متى شاءت، والنصف الآخر من أول الحادي عشر، فلو كان عليها يومان تضعف وتزيد يومين يكون المجموع ستة، تصوم منها ثلاثة متى شاءت، وثلاثة من الحادي عشر من صومها الأول.
فإن كانت الثلاثة الأولى في الطهر فذاك، وإن كانت في الحيض فغايته الانتهاء إلى الحادي عشر بتقدير أن يكون الابتداء في اليوم الأول، فيقع اليومان الآخران في الطهر، وإن كان بعضها في الحيض دون بعض فإن وقع الأول في الطهر صح مع الثالث عشر، وإن وقع اليومان الأولان في الطهر أجزأ، وإن وقع اليوم الأخير في الطهر أجزأ مع الحادي عشر.
ولو صامت ما عليها ولاء بلا زيادة، وأعادته من الثاني عشر، وصامت بينهما يومين متواليين أو غير متواليين، متصلين بأحد النصفين أو غير متصلين أجزأ.
ز - يجب عليها صوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطهر، ثم تقضي عشرين يوما عندنا لاحتمال أن تكون العشرة الأولى حيضا، والثانية طهرا، والثالثة حيضا.
ولو علمت اتحاد الحيض، قال علماؤنا: تقضي صوم عشرة احتياطا، والوجه قضاء أحد عشر لاحتمال ابتداء الحيض من نصف يوم وانقطاعه في نصف الحادي عشر.
ومن جعل أكثر الحيض خمسة عشر يوما - كالشافعي (1) - أوجب قضاء ستة عشر يوما فتصوم شهر آخر بالأيام، فيحصل لها أربعة عشر يوما ويبقى