الشمس فيلزمها الظهر والعصر، وقبل نصف الليل فيلزمها المغرب والعشاء فتغتسل في أول وقت الصبح وتصليها، ثم تغتسل بعد طلوع الشمس وتعيدها، لاحتمال أنه انقطع بعدما صلت المرة الأولى، ولزمها الصبح فتخرج عن العهدة بالثانية، لأنها إن كانت طاهرة في الأولى وإلا فإن انقطع في الوقت صحت الثانية وأجزأت، فإن لم ينقطع فلا شئ عليها.
ولا يشترط المبادرة إلى المرة الثانية بل متى اغتسلت وصلت الصبح قبل انقضاء أكثر الحيض من أول وقت الصبح خرجت عن العهدة، لأن الدم لو انقطع في الوقت لم يعد إلا بعد انقضاء الأكثر، وتصلي العصر والعشاء مرتين كذلك.
ولا تكتفي بأن تعيد الظهر المرة الثانية في أول وقت العصر، ولا أن تعيد المغرب في أول وقت العشاء، بل تعيد الظهر في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه وهو ما بعد الغروب، والمغرب في الوقت الذي يجوز إعادة العشاء فيه وهو ما بعد نصف الليل لجواز انقطاعه في آخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر، وكذا المغرب، ثم إن أعادت الظهر والعصر بعد الغروب قبل أن تؤدي المغرب كفاها للظهر والعصر غسل واحد، ثم تغتسل للمغرب والعشاء، لأنه إن انقطع الدم قبل الغروب فقد اغتسلت، والانقطاع لا يتكرر، وإن لم ينقطع قبل الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر، وإنما اغتسلت للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر، أو العصر، أو عقيبهما، وإن أخرتهما عن المغرب كفاها غسل المغرب لهما، لعدم تكرر الانقطاع، وتتوضأ لما لا تغتسل لها من هذه الصلوات، كالمستحاضة، وهو الثاني للشافعي (1).