وإن كانت مميزة، فإن اتفق زمان التمييز والعادة فلا بحث، وإن اختلف، إما بالزمان، كما لو كانت عادتها (الخمسة الأولى، فرأت في شهر الاستحاضة صفة الحيض في) (1) الخمسة الثانية، أو بالعدد، كما لو رأت الستة الأولى بصفة دم الحيض أو أربعة، فللشيخ قولان: الرجوع إلى العادة (2) - وهو الأشهر - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وبعض الشافعية (3)، لما تقدم في الأحاديث.
وقال مالك: الاعتبار وبالتمييز (4)، وهو القول الثاني للشيخ (5)، وظاهر مذهب الشافعي (6)، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: (إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة) (7) وهو محمول على المبتدأة، ولأن العادة أقوى فإنها لا تبطل دلالتها، والتمييز لو زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته.