تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٧
الباب الثاني: في الوضوء مقدمة:
قال الكاظم عليه السلام: " من يتوضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلة إلا الكبائر " (1).
ويستحب للصلاة، والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة، والتجديد.
وفي هذا الباب فصول:

(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 97 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست