مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤

____________________
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): في رجل أتى بهيمة فأولج؟ قال:
عليه الحد) (* 1) ورواه الكليني بسند ضعيف مثله، إلا أنه قال: (قال حد الزاني) ورواية أبي فروة عن أبي جعفر (ع) (قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني) (* 2) وهذه الطائفة - مضافا إلى أنها لا عامل بها أيضا، وإن كان يظهر من الشيخ العمل بها جمعا بين الأخبار - معارضة بالروايات الآتية، على أن الصحيحة غير صريحة في حد الزاني، وغيرها ضعيف سندا ولا يمكن الاعتماد عليه.
(الطائفة الثالثة) - ما دلت على أن حده ربع حد الزاني، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) وصحيحة حسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (ع) ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى (ع) (في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين (ون) سوطا ربع حد الزاني. الحديث) (* 3) وعليها تحمل معتبرة سماعة، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة؟
قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها.
الحديث) (* 4) ومعتبرة سدير عن أبي جعفر (ع): (في الرجل يأتي البهيمة، قال (ع) يجلد دون الحد. الحديث) (* 5) فالنتيجة أن المراد منهما هو خمسة وعشرون سوطا. وهذه الطائفة أيضا معارضة بما تقدم من الروايات وما يأتي منها. والمشهور على خلافها.

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 8، 9.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 8، 9.
(* 3) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 1، من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 1، 2، 4.
(* 4) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 1، من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 1، 2، 4.
(* 5) الوسائل: الجزء: 18 الباب: 1، من أبواب نكاح البهائم، الحديث: 1، 2، 4.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست