____________________
(الثالث) - النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة الدالة على أن للحاكم التعزير والتأديب حتى في الصبي والمملوك.
(الرابع) ما ورد في عدة روايات من أن الله تعالى جعل لكل شئ حدا: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد) (* 1) وأما مقداره فعن جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه لا يبلغ حد الحرفي الحر وحد العبد في العبد. ونسبه المجلسي في المرآة إلى الأصحاب، ولم يظهر لنا وجه ذلك، بل الظاهر من صحيحة حماد أن التعزير لا بد وأن يكون أقل من الحد مطلقا، فقد روي عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له كم التعزير؟
فقال دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه) (* 2). ومقتضى هذه الصحيحة أن التعزير لا يزيد على أربعين وإن كان المعزر حرا، بل في معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين) (* 3) ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحملها على المثال لقوة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين. وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة، لاعتضادها باطلاقات أدلة التعزير، فإن المقدار الثابت إنما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحد. وأما تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحد.
(الرابع) ما ورد في عدة روايات من أن الله تعالى جعل لكل شئ حدا: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد) (* 1) وأما مقداره فعن جماعة منهم المحقق في الشرائع أنه لا يبلغ حد الحرفي الحر وحد العبد في العبد. ونسبه المجلسي في المرآة إلى الأصحاب، ولم يظهر لنا وجه ذلك، بل الظاهر من صحيحة حماد أن التعزير لا بد وأن يكون أقل من الحد مطلقا، فقد روي عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له كم التعزير؟
فقال دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه) (* 2). ومقتضى هذه الصحيحة أن التعزير لا يزيد على أربعين وإن كان المعزر حرا، بل في معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين) (* 3) ولكن لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحملها على المثال لقوة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين. وعلى تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة، لاعتضادها باطلاقات أدلة التعزير، فإن المقدار الثابت إنما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحد. وأما تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحد.