____________________
بالمذكورات، فالتعدي إلى غيرها من الأعيان المستأجرة - كما نسب إلى السيدين والشيخين والصدوق وغيرهم - في غير محله، ولا سيما مع تصريح النصوص بالفرق، مثل خبر أبي الربيع: " إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام " (* 1) ونحوه غيره.
(1) بل المنع مذهب جماعة، لحسنة أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين، ثم يؤاجرها بأكثر مما يتقبلها، ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال (ع) لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام " (* 2) وفي حسنة أبي المعزا: قال (ع) - في الجواب عن السؤال المذكور -:
" لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام " (* 3). وبمضمون الأول خبر إبراهيم بن ميمون (*) (4)، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يحدث فيها شيئا " (* 5) وذهب جماعة إلى الجواز فيها، وعن التذكرة والمختلف وجامع المقاصد وغيرها: الاستدلال على المنع. وكأن وجه إشكال المصنف: ما ورد في جواز ذلك في الأرض، بناء على التعدي من مورده. لكنه ضعيف.
(1) بل المنع مذهب جماعة، لحسنة أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين، ثم يؤاجرها بأكثر مما يتقبلها، ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال (ع) لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام " (* 2) وفي حسنة أبي المعزا: قال (ع) - في الجواب عن السؤال المذكور -:
" لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام " (* 3). وبمضمون الأول خبر إبراهيم بن ميمون (*) (4)، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يحدث فيها شيئا " (* 5) وذهب جماعة إلى الجواز فيها، وعن التذكرة والمختلف وجامع المقاصد وغيرها: الاستدلال على المنع. وكأن وجه إشكال المصنف: ما ورد في جواز ذلك في الأرض، بناء على التعدي من مورده. لكنه ضعيف.