هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر، فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر، وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها، فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة (4)
____________________
(1) بلا خلاف فيه. بل لعله مجمع عليه كما في الجواهر. وقد يشير إليه خبر إسحاق: " سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يستأجر الرجل بأمر معلوم، فيبعثه في ضيعته، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بها كذا وكذا، فما ربحت بيني وبينك. فقال (ع): إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس " (* 1) وإن كان في القواعد العامة كفاية، لأنه تصرف في حق الغير، وهو حرام.
(2) كما صرح به في الجواهر، وكذا ما بعده، لعدم كونه تصرفا في حق الغير.
(3) يعني: لو كانت الإجارة على النحو الأول. وعن المسالك:
احتمال المنع. وعن الروضة: فيه وجهان لكنه ضعيف.
(4) لعدم التسليم الذي عليه مبنى المعاوضة.
(2) كما صرح به في الجواهر، وكذا ما بعده، لعدم كونه تصرفا في حق الغير.
(3) يعني: لو كانت الإجارة على النحو الأول. وعن المسالك:
احتمال المنع. وعن الروضة: فيه وجهان لكنه ضعيف.
(4) لعدم التسليم الذي عليه مبنى المعاوضة.